إشكال، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري، ومع عدمه نظر، وبين النزول عن الشفعة.
بل في إيضاح ولده " أن الاشكال الأول في موضعين: الأول في القلع، وينشأ من أن حق الشفيع أسبق من بنائه فصار كالاستحقاق بالغصب، ومن أن المشتري تام الملك قبل أخذ الشقص، ولهذا ملك النماء، ومن بنى في ملكه لم يتعد كالذي لا شفعة عليه، وجواز انتزاعه من يده ليس موجبا لتعديه ونقض بنائه، وإلا لثبت في الموهوب إذا غرس أو بنى، ورجع الواهب على القول بالجواز، ولأن الشفعة موضوعة لإزالة الضرر فلا يزال بالضرر، الثاني في وجوب الأرش مع القلع، وينشأ من أنه نقص دخل على ملك المشتري لمصلحة الشفيع، وإلى هذا ذهب الشيخ في المبسوط، ومن أن التفريط حصل من المشتري حيث زرع في أرض متزلزلة الملك، واختاره المصنف في المختلف ".
وفيه أن الاشكال الأول واضح الفساد، ضرورة عدم تصور وجوب إبقاء ملك الشفيع مشغولا بملك المشتري على الدوام بعد انقطاع حقه من الأرض إلا أن يتخيل وجوب قبول الأجرة على الشفيع أو بذل القيمة وإن لم يرض، ولكنهما معا كما ترى.
ولذا جزم الكركي بأنه وهم وأن بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان، وهو كذلك إذ وجوب الابقاء بالأجرة مما لا يحتمله أحد في المقام، ولعله لما ستعرفه من كون صاحب الأرض كالمغصوب بعد امتناع المشتري من الإزالة، فلا يجبر مع كونه مظلوما ومغصوبا، لأنه لم يرض بالابقاء الذي هو غير الابتداء على القبول بالأجرة، كما هو واضح.
نعم ما ذكره من الاشكال الثاني في محله وإن كان وجوب الأرش هو الذي صرح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضل في جملة من كتبه