وأما عبارته في النهاية فهي " والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة كان له ذلك، ووجب عليه أن يرد مثل ما وزن من الثمن من غير زيادة ولا نقصان فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله أو من جهة غير جهة المشتري أو هلك بعضه بشئ من ذلك لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع، ولزمه توفية الثمن على الكمال، فإن امتنع من ذلك بطلت شفعته ". وهي كما ترى أجنبية عن ذلك . وعلى كل حال فظاهره في الكتب الثلاثة عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف إذا كان بالآفة، وهو لا يخلو من قوة بل لعل المرسل (1) المزبور دال على ذلك، خصوصا مع ملاحظة كون المفروض فيه أن السيل خارق، وهو مستلزم لذهاب بعض الأنقاض، خصوصا إذا كانت من اللبن ونحوه مما يذهب بالسيل.
بل قد يقال: إن قوله (عليه السلام) فيه: " ليس له " إلى آخره مطلق لا يختص بخصوص مورد السؤال، فيشمل حينئذ صورة إتلاف المشتري أيضا باحراق ونحوه.
بل لعل قوله (عليه السلام) (2): " فهو أحق بها من غيره بالثمن " يقتضي ذلك أيضا، ضرورة كون المراد منه بيان أحقية الشفيع من غيره بجميع الثمن، تلف بعضه أو لا، وليس المراد منه بيان أحقيته في الكل بالكل وفي البعض بالبعض، وإلا لجاز للشفيع التبعيض اختيارا وهو معلوم العدم وكذا لا دليل على كون التلف في يد المشتري بفعله أو بآفة من ضمانه كما ورد مثله في المبيع، على أنه لا ضرر ولا ظلم على الشفيع بعد