نعم في اللمعة والروضة ويستحق الأخذ بالشفعة بنفس العقد وإن كان فيه خيار بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به، فلو أوقفناه على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على انقضائه.
وعلى المشهور لا يمنع الأخذ من التخاير، لأصالة بقاء الخيار، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت الشفعة وإلا استقر الأخذ، وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد، نظرا إلى عدم الفائدة به، إذ ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار، لعدم استقرار ملكه.
والظاهر أن ذلك جائز لا لازم، بل يجوز قبله وإن منع من العين، والفائدة تظهر في النماء وغيره.
واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ، لانتفاء فائدته، إذ الغرض الثمن، وقد حصل من الشفيع، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع.
ويضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن، فجاز أن يريد دفع الدرك عنه.
ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي بحث الخيار ما فيه من محال النظر.
وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك ثبوت الشفعة للمشتري الأول الذي فرض وجود الخيار لبائعه لو لم يأخذ شفيعه بالشفعة بل باع شقصه من آخر، للاندراج في إطلاق الأدلة، فإن فسخ بائعه بعد الأخذ فمشفوعة له، وإن فسخ قبله فلا شفعة للبائع قطعا، لتجدد ملكه حين الفسخ.
وأما المشتري فقد ذكرنا قوة سقوطها منه أيضا اقتصارا في ثبوت الشفعة المخالفة للأصل على المتيقن الذي هو وجود الملك وقت الأخذ،