- إلى أن قال: ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ، وله التصرف أيضا ".
وفي جامع المقاصد " أن اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه، والأصل عدمه، والشفعة في معنى المعاوضة، إذ هي من توابع العين، ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الآخر، ولأنه لو كان الدفع شرطا لوجب أن يكون فوريا كالأخذ، فتبطل الشفعة بدونه مع التمكن، وإمهال الشفيع ثلاثة أيام قد يدل على خلاف ذلك، وليس في النصوص ما يدل على الاشتراط المذكور، والذي في رواية ابن مهزيار (1) " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام إن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض " وليس كلام الأصحاب صريحا في اشتراط ذلك " ثم حكى عن التذكرة ما هو ظاهر أو صريح في عدم اعتبار دفع الثمن في الملك بالأخذ القولي.
قلت: بل عن المبسوط في آخر الباب التصريح أيضا بأنه لا يشترط مع الأخذ باللفظ دفع الثمن في حصول الملك، لكن الانصاف أن كلامهم غير منقح في المقام.
والذي يقع في الذهن راجيا من الله تعالى أن يكون هو الصواب هو أن الشفعة من الحقوق كالخيار ونحوه، لا المعاوضات المحتاجة للتقابض، كما عساه يشهد له ما تسمعه من الأصحاب فيما يأتي من أنه لا يكلف المشتري قبض الشقص من البائع إن لم يكن قد قبضه وتسليمه للشفيع، بل ويشعر به أيضا قوله (عليه السلام) (2): " فهو أحق به من غيره ".
وحينئذ فالمتجه حصوله وإسقاطه بالفعل والقول على نحو الخيار،