ومن ثلاثين إن أخذ من الثالث وقلنا بالقسمة على السهام، ومن ثمانية عشر على القسمة على الرؤوس.
وتصح من ماءة وعشرين - بناء على احتمال مشاركة الأول للشفيع وإن زال ملكه - في صورة ما لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه، فباع من كل واحد منهم سدسا، وقلنا بكون الشفعة على حسب السهام.
أما على القول بأنها على عدد الرؤوس تصح من ستة وثلاثين كما أطنب في بيان ذلك في المسالك لما أجمله الفاضل والكركي في ضابط ذلك.
إلا أنه لا فائدة مهمة فيه، وإنما المراد هنا بيان أنه لا تبعيض في الشفعة مع تعددها بتعدد البائع والمشتري، بل قد يقال بتعددها أيضا بتعدد الثمن (1) وإن كان البائع والمشتري والمبيع واحدا في الظاهر.
وأولى من ذلك بالتعدد بيع الشقصين من دارين وإن كان البائع والمشتري واحدا وعلى كل حال فلا تبعيض في ملك كل واحد من المشتريين الذي ملكه بعقد واحد حقيقة، بل هي في الجميع شفعات متعددة وإن كان لا يخلو بعض الأفراد من نظر، خصوصا مع ملاحظة مخالفة الشفعة للأصل.
اللهم إلا أن يقال: إن الأدلة مطلقة والمتيقن من تبعيض الشفعة الممتنع هو ما اقتضت الشفعة تفريق ملك الشخص الواحد الذي ملكه بجهة واحدة دون غيره، وكأنه المراد من تبعض الصفقة هنا ولو بمعونة اتفاقهم ظاهرا على تعددها بالتعدد المزبور، فلا ينافي ذلك جريان حكم الصفقة الواحدة في غير الشفعة في بعض الأفراد إن كان، والله العالم.
(و) كيف كان ف (ليس) للمشتريين ولا (لبعضهم