عليه أحد، بل في الإنتصار أيضا أن الاجماع سبق ابن الجنيد، فلا اعتبار بخلافه.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل ومرسل يونس (1) ونصوص (2) المملوك والحيوان ولو على القول بثبوت الشفعة فيهما وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) - صحيح عبد الله بن سنان (3) " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ".
ولا معارض لذلك إلا خبرا السكوني (4) وطلحة بن زيد (5) " الشفعة على عدد الرجال " و " على الرجال " وهما - مع الطعن في سنديهما وموافقتهما لاطباق العامة - محتملان لما في الإنتصار من إرادة وجوبها بالشركة، سواء زادت السهام أو نقصت، بعد حمل لفظ " الرجال " و " الشركاء " - إن لم نقل بكون الجمع حقيقة في الاثنين فصاعدا، أو بإرادة المجاز منه، نحو قوله تعالى (6): " فإن كان له إخوة " - على إرادة الشركة في الأملاك الكثيرة، لا في الملك الواحد.
ثم قال: " وأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فإن من لم يسمح بحقه على قدر حقه فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة - فإن الشفعة عندنا تورث - متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لا يدل