المغصوب منه: ما رددته، فالقول قول المغصوب منه، فإن أقام كل منهما بينة سمعت بينة الغاصب، لأن لبينته مزية على بينة المغصوب منه، لأنها تشهد بأمر قد يخفى على بينة المالك، وكذا لو ادعى قضاء الدين وأنكر المالك وأقام كل منهما البينة - إلى أن قال -: ولا يقول أحد من علمائنا: إنه يستعمل هنا القرعة، ولا يعاد إلى الأصل " وحاصله تقديم بينة الخارج على الداخل، وقد ذكرنا في كتاب القضاء تفصيل الحال والأقوال فلاحظ وتأمل.
نعم حاول في المختلف جعل الفرض من المتضادين الذي هو محل القرعة أو التساقط والرجوع إلى الأصل، وذلك لأن الموت أمر وجودي طارئ على الحياة، فهو حينئذ ضدها، ولا يمكن الجمع بينهما، فحصل الاشتباه الموجب للقرعة أو التساقط والرجوع إلى الأصل. ولعله لذا جزم به في الدروس.
لكن فيه أن ذلك لا يخرج المسألة عن مسألة بينة الداخل والخارج فلا بد حينئذ من بناء ترجيح إحدى البينتين على ذلك، نعم يرجع إلى القرعة في البينتين المتضادتين ولم تكن أحدهما بينة داخل وخارج، كما في دعوى رجل زوجية امرأة ودعوى آخر كذلك، فتأمل جيدا. هذا كله في الرد حيا أو ميتا.
أما رد أصل المغصوب أو قيمته أو مثله فلا إشكال ولا خلاف في أن القول قول المالك، لأن الأصل عدم ذلك، فهو منكر، ولا يشكل ذلك باقتضائه التخليد في السجن حينئذ، لامكان الالتزام بذلك، كما لو أقام المالك بينة عليه بوجود عين المغصوب، فيحبس إلى أن يتحقق الحاكم عدم العين عنده، فيلزمه بالمثل أو القيمة، وقد يحتمل الانتقال إلى ذلك من أول الأمر، لسقوط التكليف بنفس العين بدعوى الرد التي هي