لم يثبت ما ادعاه من السبق، من حيث تعارض أصلي تأخر الغصب عن العيب والعكس.
ومنه يعلم ما في جامع المقاصد، حيث إنه جعل وجه النظر في عبارة الفاضل ناشئا من تعارض الأصلين، قال: " فإن الأصل براءة الذمة من أرش ذلك، والأصل السلامة في العبد إلى حين إثبات اليد، فتعارضهما أوجب التردد - ثم قال -: لا يخفى إن التعارض غير واضح، لأن أصل السلامة من العيب يقتضي شغل ذمة الغاصب لضمان جميع العبد ومع ذلك لا يبقى أصل البراءة، لوجود الناقل عنه، ولأن الأصل عدم تقدم العيب ". وتبعه على ذلك في المسالك.
إذ لا يخفى عليك ما فيه، لأن أصالة عدم تقدم العيب معارضة بأصالة عدم تقدم الغصب مع فرض جهل التأريخ، أو بناء على أن العلم به كالجهل به، وهو منشأ نظر الفاضل، وأصل السلامة من العيب بعد وجوده الذي هو بمعنى استصحابها إلى حين الغصب ليس هو إلا أصل عدم تقدم العيب على الغصب المعارض بمثله، كما هو واضح.
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف أيضا إن كان مراده ما يشمل دعوى تقدم العور وتأخره، كما يشعر به قوله: " سواء " إلى آخره معرضا به لما سمعته من الشيخ المقتضي عدم معنى لأصل السلامة مع فرض وجود المغصوب معيبا كما عرفت.
ولقد أجاد الفاضل في المختلف حيث إنه بعد أن حكى كلام الشيخ وابن إدريس قال: " والوجه أن نقول: إن كان السيد ادعى بعد موته ودفنه أنه أعور عند الغاصب وادعى الغاصب أنه أعور عند المالك فلا فرق بين المسألتين، وإذا كان قد أنكر عوره مطلقا قدم قوله، وهو الظاهر من كلام الشيخ، فإنه قال: القول قول السيد إنه ما أعور