قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك " مؤيدا بأعرفية المالك بقيمة ماله من الغاصب الذي يناسبه الأخذ بأشق الأحوال.
ولعله لذا قال في الكفاية: " لا يبعد ترجيحه " وفي الرياض " لولا إطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوة ".
قلت: لكن قد يقال: يمكن حمله على إرادة بيان إن ذلك طريق لمعرفة القيمة مع التراضي بينهما في ذلك، لا أن المراد بيان تقديم قوله مع عدم التراضي وإلا لم يكن معنى لقوله (عليه السلام): " أو يأتي....
بشهود " ضرورة عدم الحاجة إليهم في إثبات قوله، بناء على أن القول قوله.
بل قد يشعر قوله: " إما " بما ذكرناه، لأن معادله المقدر " وإما أن يحلف هو فيلزم ما يحلف عليه، أو يرد اليمين عليك فيلزمه ما تحلف عليه أو يأتي بشهود ".
ولعل التأمل الجيد يقتضي أن المراد بالصحيح المزبور بيان انحصار معرفة القيمة كما هي بهما، لكن بالحلف على الوجه المزبور أو بالشهود، وهو كذلك فإن كلا منهما مدع بالنسبة إلى تعيين كون القيمة كذا في الواقع، وقولنا بتقديم قول الغاصب يراد منه تقديمه بالنسبة إلى نفي شغل ذمته بالزائد، لا على تعيين كون القيمة كذا، فلا دلالة في الصحيح المزبور على فرض المسألة بما عند الأصحاب من كون المراد شغل ذمة الغاصب بالزائد وعدمه.
بل إن لم يحمل على ما ذكرناه من التراضي بينهما على اليمين