وأول من تعرض لرده الحلي في السرائر، قال: " فإن غصب عبدا فرده وهو أعور واختلفا فقال سيده: عور عندك وقال الغاصب:
بل عندك قدم قول الغاصب، لأنه غارم، وقال بعض أصحابنا: فإن اختلفا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده إنه ما كان أعور، والذي يقوى عندي أن القول قول الغاصب، لأنه غارم في المسألتين، والأصل براءة الذمة، وهذا الذي ذكره بعض أصحابنا تخريج من تخريجات المخالفين والذي تقتضيه أصول المذهب ما ذكرناه ".
وأما الفاضل فقد وقع له في القواعد عبارات ثلاثة: الأولى " لو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر ". والثانية " لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور قدم قول المالك " وفي جامع المقاصد أنه رجوع عن التردد إلى الجزم. والثالثة " لو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه فالقول قول المالك على إشكال).
قلت: لا يخفى عليك أن التحقيق ما ذكره الشيخ من الفرق بين المسألتين مع إنكار المالك وجود أصل العور، كما هو ظاهر قول الشيخ:
" ما أعور " أو صريحه، لأنه الذي يقتضيه الأصل بجميع معانيه.
ولعله لذا جزم الفاضل بتقديم قول المالك فيه، بخلاف ما إذا كان العور محققا ولكن النزاع بينهما في سبقه ولحوقه، ولا أصل يقتضي شيئا منهما حتى مع العلم بالتأريخ، بناء على ما حققناه في محله، ولا الاقتران الذي مقتضى الأصل أيضا عدمه، مع أنه يمكن فرض المسألة مع القطع بعدمه، ولعله لذا تردد الفاضل.
ولكن فيه أن أصل براءة ذمة الغاصب بحاله حينئذ سالم عن المعارض ولهذا جزم الشيخ فيه بأن القول قول الغاصب لأنه غارم. وإن كان