مردود " (1) وغير ذلك من الأدلة كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه.
(فإن رجع على الغاصب) بالبدل (رجع الغصب على المشتري) الذي استقر الضمان عليه بالتلف في يده، لعدم الغرور.
(و) لذلك (إن رجع) المالك (علي) - ه أي (المشتري لم يرجع على الغاصب) بشئ (لاستقرار التلف في يده) الموجب للرجوع عليه، كما أوضحناه في مسألة تعاقب الأيدي.
نعم لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع أو مضى زمان يمكن استيفاء شئ منها فيه أو نقصت في يده نقصانا مضمونا اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا، بل لا رجوع للمشتري على الغاصب مع علمه حتى بالثمن مع تلفه إجماعا عقوبة له.
بل في المسالك أن الأشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع وإن كان لا يخلو من نظر قد تقدم في كتاب البيع (4). بل عن المصنف في بعض رسائله قول بجواز الرجوع به حينئذ، بل في الروضة حكايته عنه مطلقا، بل قواه هو فيها مصرحا بأن الواقع خلاف الاجماع المزبور، بل الشهيد في اللمعة أيضا صرح بالرجوع مع بقاء العين مع العلم والجهل، ولا ريب في قوته من حيث القواعد. هذا كله مع علمه.