عين الأول، كالسمن الذي تعقبه هزال ثم السمن على وجه عادت القيمة بالسمن الأول، بحيث لو لوحظ الأول والحادث لم يبلغ (لم يتجاوز خ ل) القيمة المزبورة وإن كان السمن المتجدد من الله تعالى شأنه وليس هو السمن الأول، إلا أنه لما كان فرض ملاحظته مع الأول لا يزيد في قيمة العين - بل إما القيمة واحدة أو ينقصها - لم يكن وجه لضمان الفائت الذي هو على هذا التقدير ليس بفائت.
لكن في المسالك " فيه قولان: أحدهما أنه ينجبر أيضا ويسقط الغرم كما لو أبق العبد فعاد أو جنى على عينه فابيضت ثم زال ذلك البياض، والثاني العدم، لأن السمن الثاني غير الأول، والأول وقع مضمونا، والثاني تجدد هبة من الله تعالى شأنه كالأول لو كان متجددا، فلا يحصل للغاصب بسببه شئ، وهذا أظهر ".
وفيه ما عرفت، نعم هو متجه لو فرض زيادة القيمة بملاحظة التالف مع الموجود، ولا يبعد أن يكون على ذلك المدار في الانجبار وعدمه في سائر الصفات، فكل صفة ذاهبة يمكن تقديرها مع المتجددة وتزداد القيمة بذلك هي لا تنجبر بالمتجددة، وكل صفة لا يمكن تقديرها مع المتجددة أو أمكن ولكن لا تزيد بها القيمة عن المتجددة بل هي هي أو تنقص لا تضمن وتنجبر بالثانية.
وحينئذ فكل من المحكي عن صريح المبسوط والإرشاد من إطلاق الانجبار في مثل السمن، كظاهر المصنف لأصالة عدم الضمان، وصريح محكي التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الدروس من إطلاق عدم الانجبار، لأن الثاني مال متجدد للمالك والأول مال ذاهب، ولثبوت الضمان بالهزال الأول، ولا دليل على البراءة منه، فالأصل يقتضي بقاءه، لا يخلو من نظر، لما عرفت من التفصيل المزبور الذي لا يخفى عليك ما في الأصلين