وبذلك يظهر لك ما في كلام الأولين، ويمكن حمل ما في القواعد والإرشاد والتذكرة وغيرها من إطلاق الشركة على الوجه الذي ذكرناه، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وغيرها من الاستصحاب ونحوه، لا أن المراد الشركة حقيقة، لعدم الدليل، والضرر على مالك الجيد مع فرض إرادة المساواة على تقدير التساوي في الكم، ولا دليل على الشركة في العين بحسب القيمة على وجه يكون لمالك الجيد في العين أزيد قدرا مما كان له، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه، بل هو من الربا بناء على عمومه لمثل ذلك.
هذا وفي الرياض " واعلم أن ما ذكره الأكثر في المقامين أظهر إن أرادوا نفي الخيار للغاصب وإثباته للمالك، وإن أرادوا لزوم القبول عليه فمشكل، حيث يعتذر لعدم قبوله بعذر موجه، ككون ماله حلالا ومال الغاصب الممزوج به مشبوها أو نحوه، فإن إيجاب القبول عليه ضرر وأي ضرر، فالتحقيق في المقامين ثبوت الخيار للمالك ".
وفيه ما لا يخفى، بل هو من غرائب الكلام، ضرورة اقتضاء المزج المزبور الشركة مع من له المال حتى لو علم كونه للغير، فإن ذلك لا يجعله بمنزلة التالف حتى ينتقل إلى المثل.
وكأن الذي أوقعه في هذا الكلام المقداد في التنقيح، فإنه في المساوي حكى عن الشيخ في المبسوط قولين: أحدهما ضمان الغاصب، فيتخير بين الدفع من الممزوج وبين غيره، وثانيهما الشركة، لأنه قادر على بعض عين ماله وبدل الباقي، ولا معنى للتخيير مع وجود بعض العين، كما لو غصب صاعين فتلف أحدهما، فإن المالك يأخذ الموجود وبدل التالف، ولا يلزمه أخذ بدل الكل، فكذلك في صورة النزاع، وهو اختيار المصنف والعلامة في المختلف.
وفيه نظر، لأن العين وإن وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة،