الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها ففي ضمان أجرة متوسطة أو الأعلى وجهان - ثم قال -: وفي القواعد اعتبر في أجرة الصانع الأعلى، ثم حكم في مطلق المغصوب بضمان أجرة المثل عن عمل مطلق، ولعل المطلق شامل للأعلى، لأن المراد بأجرة المطلق أجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص، كالكتابة مثلا، أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر، فيتناول الأعلى حيث يكون قابلا، وربما فسر المطلق بالمتوسط، فيختلف الحكم ".
وكأنه أشار بما ذكره أخيرا إلى ما في جامع المقاصد من أن المراد بالعمل المطلق المتوسط الذي لا يكون مقيدا بقيد القلة والكثرة، وفي فهم المتوسط من المطلق خفاء، إلا أن ما سيذكره في العبارة يرشد إلى ذلك، ووجه ضمانه أن المتوسط هو الغالب، فإن إدآب الأجير لنفسه فوق المعتاد نادر، كما أن الرضا بالتراخي أيضا نادر.
فإن قلت: كيف وجب في المنافع أجرة الأعلى ووجب في العمل أجرة الأوسط؟
قلت: لا أولوية بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها، فإن كلا منهما ممكن على حد سواء، بخلاف العمل، فإن في مراتبه تفاوتا.
ثم قال في وجه الآخر بعد تفسيره المطلق بالمتوسط أيضا: " أما الأول فلأنه قد استوفاه، فيجب بدل ما استوفاه، وأما الثاني فلأن الزائد على الأنقص قد فات، وهو محسوب على الغاصب) واختصر في شرح العبارة الأولى على التعليل بعدم استيفاء الكل دفعة والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد. فتجب أجرتها، والمراد أجرة المثل.
وكأنه فهم من عبارة " أجرة المثل " ذات العمل المتحد، فلاحظ الوسط فيه، إلا أن الاطلاق يقتضي الأعم، فيمكن أن يقال: إن المراد