" يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " ونحوه خبر فضيل (1) وسعيد بن يسار (2).
وما في التهذيب (3) - من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه (عليه السلام) أيضا " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها، قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى " - محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ باسقاط لفظ " نصف " ليطابق غيره.
وفي خبر طلحة بن زيد (4) " إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فإن كانت حرة فعليه الصداق ".
وفي الصحيح (5) سأل الصادق (عليه السلام) " أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ".
وفي صحيح ابن صبيح (6) " في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها - إلى أن قال (عليه السلام): ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها " إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح (7) ووطء أحد الشريكين في البيع (8).