إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا، ولو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري) الذي هو غير مغرور بالنسبة إلى ذلك، ويده يد ضمان للشئ مثلا أو قيمة لو فسد البيع بفساد صيغة ونحوها، كما لا إشكال في عدم رجوعه به، وهذا معنى إقدامه على كون العين مضمونة عليه، لا ما ذكره.
وما في الروضة - من أن ضمانه للمثل والقيمة أمر زائد على فوات العين الذي قد قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن، فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به، وقد حصل في مقابلته نفع بل أولى - لا محصل له، خصوصا قوله: " فالزائد " إلى آخره. بناء على عدم رجوعه بمثله.
ثم قال: " هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة، فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له نفع في مقابله على الأقوى، لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض ".
وهو مثل سابقه أيضا، ضرورة كون الاقدام المزبور إنما هو على تقدير صحة البيع لا مطلقا، إذ هو معنى كون البيع عقد ضمان كما عرفت، ودعوى أن الفعل نفسه غرور ممنوعة بعد ما عرفت من كون مبناه كذلك نحو الفساد بغير ذلك من الخلل في الشرائط الذي لا كلام عندهم في ضمان المشتري المبيع بزيادة قيمته حتى مع علم البائع بالفساد دون المشتري وإن وسوس فيه بعض الناس لكنه في غير محله.
واحتمال الفرق بأن ذلك إنما نشأ من الجهل بالحكم الشرعي الذي لا مدخلية فيه للبائع بخلاف المقام الذي منشأه الجهل بالموضوع، والفرض علم البائع به دونه.