بالمروي (1) من طرق العامة عن عمر مولى آبي اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروه أني مملوك فأمر لي بشئ من حرفي المتاع " وفي الدعائم (2) " وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وإن حضر وقاتل عليها، فإن رأى الإمام عليه السلام أو من إقامة الإمام عليه السلام أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من حرفي المتاع ما رآه " مؤيدا بأنه ليس من أهل القتال وممن يجب عليه الجهاد.
هذا كله في العبد المأذون، أما غير المأذون فلا سهم له إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا، بل لا رضخ له مع عصيانه في سفره، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب، نعم لو أعتق قبل تقضي الحرب أسهم له، بل لو قتل مولى المدبر قبل تقضي الحرب وأخرج من الثلث أسهم له أيضا، والمبعض يسهم له بقدر ما فيه من الحرية، ويرضخ له بقدر ما فيه من الرق.
وأما الكفار فإنما يستحق من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج بإذن الإمام، فلو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولا يرضخ له بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى، ضرورة كونه حينئذ غير مأمون فهو كالمرجف ولو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الإمام عليه السلام كانت الغنيمة للإمام من الأنفال، لعموم النص الدال على ذلك، خلافا لبعض العامة فجعلها لهم، ولا خمس فيها، ولآخر فأوجب الخمس فيها وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض المفروغية من جواز الاستعانة