سداه إبريسم، قال: وما بال الإبريسم؟ لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه، وإنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء " ولو كان الكف بما لا تتم الصلاة به كما هو الغالب، وقلنا بتناول خبر الحلبي (1) لمثل ذلك، لأنه مما لا تتم فيه الصلاة تكثرت الأدلة أو المؤيدات، بل لعل ما تسمعه مما ورد (2) من عدم البأس في المحشو بالقز مما يؤيده أيضا، ضرورة ابتنائه على كونه ليس من الحرير المصمت، بل قد يؤيده أيضا ما في خبر إسماعيل بن الفضل (3) الذي تسمعه فيما يأتي عن الصادق (عليه السلام) " عن الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس " بناء على إرادة المنسوج من الحرير فيه، كما هو الظاهر المنساق لا الإبريسم، فإنه لا يسمى حريرا، فيشمل حينئذ ما نحن فيه، فتأمل.
والمناقشة - بانقطاع الأصل والاطلاقات بعموم النهي (4) عن الصلاة في الحرير المحض، وبجهل جراح والقاسم بن سليمان الذي رووا عنه الخبر، وبمنع الحقيقة الشرعية للفظ الكراهة في المعنى المصطلح، مع أنها من لفظ جراح، بل لعل قوله بعده: " ويكره لباس الحرير " مما يعين إرادة الحرمة منه، وبأن خبر أسماء وعمر من طرق العامة، وبجهل يوسف، ومعارضته بخبر عمار (5) عن الصادق (عليه السلام) " عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلى فيه " الذي هو أخص منهما، وبأنه لا تلازم بين الجواز في العلم والجواز في المكفوف، إذ لعل النساجة لها مدخلية - يدفعها منع شمول النهي بعد ظهور " في " في الملابس، لا أقل من الشك ولو بملاحظة ما سمعته وتسمعه، وجهل جراح والقاسم غير قادح بعد الانجبار، خصوصا في مثل المقام الذي هو كالاجماع،