ينافيه العرف المظنون حدوثه بنص اللغوي المزبور على ذلك وتركه المعنى العرفي، لا أقل من أن يكون من تعارض العرف واللغة، وفي تقديم أيهما بحث معروف، وربما تقدم اللغة هنا بما سمعته من الانسياق واشتمال غيرهما على الثوب وغير ذلك، فيكون بناء على ذلك جواب السؤال متروكا فيه، ولعل تركه لأشعار الحكم بالصحة فيه بالبطلان في غيره، وهو مناف للتقية، إذ الصلاة صحيحة عندم وإن حرم اللبس من غير فرق بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، فعدل الإمام (عليه السلام) إلى بيان حرمة الصلاة فيه المسلمة عندهم، وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم، بل ربما كان في التعبير بالحل إيماء إلى ذلك ولعل السبب في التجائه (عليه السلام) إلى ذلك زيادة على ما عرفت هو إشعار السؤال أيضا بما ينافي التقية من مفروغية عدم الصلاة في غير التكة والقلنسوة، والفرض أنها مكاتبة، وشدة التقية فيها مطلوب، لكثرة احتمال العوارض فيها، بل يؤيد ذلك كله ما ذكرناه سابقا في صحيحة (1) السابق مما يشرف على القطع أو الظن الغالب بخروجه مخرج التقية، فلاحظ وتأمل، بل قد يومي تكرر الكتابة من الرواي إلى عدم ظهور الجواب عنده في حكم ما يسأل عنه، بل لعله ظهر له أنه قد صدر منه ذلك للتقية، ولهذا احتاج إلى تكرار الكتابة تخيلا منه أن المصلحة قد تغيرت، فيجاب بالواقع لا التقية.
فمن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض من عدم إمكان حملها على التقية باعتبار صرحتها في نفي الصحة المخالفة للعامة، وأغرب منه الترقي إلى قابلية خبر الحلبي (2) للحمل على ذلك باعتبار تضمنه صحة الصلاة في الأمور المزبورة، وهي مذهبهم، ودلالته على نفي الصحة في غيرها إنما هي بالمفهوم الضعيف، إذ جميعه كما ترى، كدعواه الشهرة على الاطلاق على المنع، ومعارضته خبر الحلبي بالرضوي (3) الذي قد عرفت عدم