حجيته عندنا غير مرة، وغير ذلك مما أطنب فيه مما لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، كل ذا مع أن خبر الحلبي مشافهة ومخالف للعامة، وهذه مكاتبة موافقة لهم، بل هي عامة تقبل التخصيص به، وابتناؤها على السبب الخاص لا ينافيه كما أوضحناه سابقا، بل قد يقال، إن احتمال التخصيص فيها بحمل التكة والقلنسوة فيها على الأعم مما لا تتم الصلاة فيهما، فيخصان حينئذ بخبر الحلبي، بل ربما قيل إن: " لا تحل " فيها يراد منه " لا تباح " وهو في الاصطلاح للمتساوي فعلا وتركا، والقائل بالجواز يقول بالكراهة وإن كان فيه ما فيه، اللهم إلا أن يريد حمل نفي الحل فيه على القدر المشترك بين الحرمة والكراهة ولو بقرينة خبر الحلبي، ولعله لذا حكم بها في النافع والتذكرة والمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر، وإن كان موضوعها في كلامهم التكة والقلنسوة كما عن الكافي مع زيادة الجورب والنعلين والخفين، لكن مراد الجميع المثال على الظاهر لكل ما لا تتم الصلاة فيه، ولذا عمم * (الكراهة) * في المتن، بل منه يعلم أن مراد المجوز والمانع ذلك أيضا، وإن مثل بعضهم بالتكة والقلنسوة، إذ قد عرفت أن الدليل من الطرفين يقتضي التعميم، كما أن المراد مما في الإرشاد من جواز التكة والقلنسوة من الحرير والمحكي عن التلخيص من الصلاة فيهما واحد على الظاهر، واحتمال أعمية الجواز من صحة الصلاة هنا بعيد، فحينئذ من جوز الصلاة فيما لا تتم به جوز لبسه في غيرها، ومن منع منه فيها حرم لبسه في غيرها (1).
وكيف كان فالبحث في أن العمامة مما لا تتم الصلاة بها وفي أن مدار العفو كونها في المحال أو مطلقا وغيرهما يعرف مما قدمناه في أحكام النجاسات، نعم ينبغي أن يعلم أن المراد هنا بقرينة التمثيل في النصوص والفتاوى مما لا تتم الصلاة به ما لا يشمل الرقعة