لغيرهما، بل لا يجوز لذي العورة الواحدة ما يجوز للوسط، لعدم الدليل، بل المنساق إلى الذهن ما ذكرناه كما في غير المقام من الأشبار والذراع ونحوهما، كما أن المراد عدم التتمة به لصغره لا لرقته ولا لطيه ولا نحوهما، بل كان * (كالتكة والقلنسوة تردد) * واختلاف بين الأصحاب، إلا أن الأشهر بينهم كما في الوافي * (والأظهر) * كما في التنقيح، وعليه المتأخرين كما في المفاتيح، وأجلاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العلي الجواز وفاقا للشيخ وأتباعه والعجلي والآبي والفاضلين والشهيد والكركي والميسي والمنظومة وكشف الأستاذ وغيرهم على ما حكي عن البعض، بل في شرح الأستاذ أنه يظهر من الشهيد الثاني كونه ليس محل كلام كالكف به، ثم قال: والظاهر من المفيد في المقنعة ذلك أيضا، بل يظهر منه أن ما لا تتم به الصلاة لا مانع فيه أصلا سواء كان نجسا أو حريرا أو غيرهما، لأصل والاطلاق، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (1): " كلما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه " المؤيد بحكم الكف به، وحكم العلم في الثوب ونحوه مما سيأتي، وبالعفو في النجاسة، والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال يدفعها أولا ما قيل من أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث. وثانيا أن التأمل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض المانعين يرشد إلى عدم الاشكال في حجيته، ضرورة كونهم بين عامل به وبين متوقف متردد من جهته وبين مرجح لغيره عليه، والجميع فرع الحجية، بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره ممن حكي عنه.
خلافا للصدوق، بل بالغ فمنع من التكة التي في رأسها الإبريسم، والجامع وفخر المحققين والمنتهى والمختلف والبيان والموجز ومجمع البرهان والمدارك ورسالة الشيخ