الجابرة وعن باقي الأخبار المعاضدة له في أنه إنما يكره الحرير المبهم كخبر زرارة (1) وغيره (2) ومنهما وغيرهما يضعف خبر عمار عن التخصيص، خصوصا وإطلاق نفي البأس فيه كالصريح في عدمه بالنسبة للصلاة، إذ هي أعظم الأحوال وأهمها في نظر السائل والإمام (عليه السالم) على أنه يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه، فحينئذ لا بأس بحمل موثق عمار على الكراهة التي هي مجاز شائع في النهي، والعلم لا يخص المنسوج، بل هو العلامة في الثوب من طراز وغيره كما عن المصباح المنير، مع أن الخبر قد اشتمل على الزر، وعلل الجواز في الجميع بأنه ليس من الحرير المبهم، فهو كالصريح في تخصيص المنع بما إذا كان الملبوس حريرا مبهما لا بعضه، بل قد يدعى أولوية جواز المكفوف من ذي العلم الذي نسج طرائق بعضها من إبريسم محض سدى ولحمة وبعضها من غيره، كما يظهر من بعضهم تفسيره بذلك، والعمدة ظهور الخبرين في أن علة الجواز عدم كونه حريرا مبهما، وهي بعينها جارية في المكفوف.
ومنه يعلم أن المراد من قوله (عليه السلام) (3): " لا تصل في حرير محض " ما لا يشمل المكفوف، ضرورة عدم صدق كونه حريرا محضا، وكون البعض كذلك لا يقدح، وإلا القدح في العلم ونحوه.
ومن ذلك ينقدح جواز الكف بما لا يدخل تحت اسم اللباس لسعته، كما لعله مقتضى عدم التحديد في المتن والنافع والقواعد والإرشاد والتذكرة والدروس والبيان والذكرى والمحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمعتبر والتحرير والمختلف ونهاية الإحكام، لكن المحقق والشهيد الثاني حداه بأربع أصابع كما عن الفاضل الميسي وصاحب الغرية وإرشاد الجعفرية، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الشهرة، بل عن