حسن والكفاية والمفاتيح والرياض على ما حكي عن البعض، بل قيل: إنه ظاهر الكاتب والمقنعة وجمل العلم والمراسم والوسيلة والغنية والمهذب البارع، بل عن الشيخ أن له قولا بالمنع إلا أنا لم نتحققه، كما أنا لم نتحقق النسبة إلى الجامع والفخر، بل ولا بعض المنسوب إلى ظاهره الذي مستنده في الظاهر إطلاق النهي عن الحرير، وهو - مع إمكان دعوى انصرافه إلى غير محل البحث - لا يوثق بظهوره حتى يلحظ كلامه في العفو عن ذلك من حيث النجاسة، فإنه ربما ذكر ما يغني عن الاستثناء في المقام كما سمعته عن المفيد، ولم يحضرني جميعها.
وعلى كل حال فدعوى شهرة المنع حينئذ مطلقا أو بين المتقدمين لا تخلو من نظر بل منع، قطعا للأولى (1) كما لا يخفى على الخبير الممارس، للعمومات، ومكاتبة محمد ابن عبد الجبار (2) المتقدمة سابقا فيما لا يؤكل لحمه، ومكاتبته الأخرى في الصحيح (3) قال: " كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض " وفيه أنا لم نعثر على عموم النهي عن الصلاة في الحرير غير الصحيحين، وإطلاق حرمة اللبس - مع أنها لا تقضي ببطلان الصلاة - يمكن صرفه إلى غير ذلك ولو بقرينة باقي النصوص (4) المصرحة بالثوب ونحوه، بل الموجود في نصوص الصلاة عدا الصحيحين ذلك ونحوه مما لا يشمل ما نحن فيه، بل يمكن منه دعوى إرادة الثوب ونحوه من الحرير في الصحيحين إن لم نقل إنه المنساق منه، كما عن الشهيد والمختلف عند الرد على القاضي الاعتراف به، ومنه يرتفع الوثوق بخلافه هنا، بل قيل: إن الحرير المحض لغة هو الثوب المتخذ من الإبريسم أي مع الاطلاق، ولا