بل يمكن أن لا يريده القاضي من المدبج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه بطلان الصلاة فيه، ولعله لذا ادعى في الرياض الاجماع عليه، إذ المرتضى لم يثبت النقل عنه، نعم مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، منهم الفاضل الإصبهاني وسيد المدارك وغيرهما ممن لا يقدح خلافهم في دعوى الاجماع، لكن لا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى، للأصل أو الأصول والاطلاق، وخبر جراح المدائني (1) " إن الصادق (عليه السلام) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباشي الوشي، ويكره الميثرة الحمراء، فإنها ميثرة إبليس " والعامي عن أسماء (2) " إنه كان للنبي (صلى الله عليه وآله) جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان يلبسها " وخبر عمر (3) " وإن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع " بل لعله المراد من صحيح ابن بزيع (4) لما سأل أبا الحسن (عليه السلام) " عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " كما أنه يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم (5) " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال " ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم، كصحيحه الآخر عن العيص ابن القاسم عن أبي داود بن يوسف (7) بن إبراهيم (6) قال: " دخلت على الصادق (عليه السلام) وعلي قباء خز - إلى أن قال -: علي ثوب أكره لبسه، قال: وما هو؟
قلت: طيلساني هذا، قال وما طيلسانك؟ قلت: هو خز، قال: وما بال الخز؟ قلت: