في معقد المحكي من صريح الاجماع في المنتهى وظاهره في المعتبر والتذكرة التصريح باعتبار عدم الاستهلاك المصرح به في عبارات الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ممن تأخر عنهم، نعم مع عدم الاستهلاك لا فرق بين تساوي الخليط وأقليته وأكثريته عندنا، بل الاجماع صريحا وظاهرا عليه، وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) " سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جباب " بل وافقنا على ذلك ابن عباس وجماعة من أهل العلم، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فيحرم إذا كان الحرير أكثر، ولو تساويا فللشافعي قولان، والتحقيق ما عرفت، لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالعشر ونحوه في معاقد الاجماعات السابقة الاكتفاء بمزجهما سدى ولحمة وإن كان القطن الذي هو أحدهما عشرا من الآخر، لا أن المراد الاجتزاء بعشر أو نصف العشر مثلا من السدى وإن كان اللحمة كلها حريرا، فيجتزى حينئذ بالثوب المنسوج من الحرير الممتزج بالخليط في حاشيته التي هي نسبتها إلى الجميع عشر أو نصف عشر مع فرض الثوب مثلا في نهاية العرض.
ومن هنا صرح الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح بأن العبرة بصدق الحرير المحض، فلا ينفع إذا حصل في خصوص الحاشية شئ من الخليط بعد أن يكون الأصل حريرا محضا، ومما يؤيد أن مرادهم بالعشر ونحوه ما ذكرنا ظهور اتفاقهم على الاجتزاء به، بل قد عرفت التصريح به من بعضهم مع توقفهم في العلم للثوب الذي هو مع فرض الاجتزاء بذلك لا ينبغي التوقف فيه، فلا ريب في إرادتهم ما ذكرناه من الامتزاج بأن يكون أحدهما تمام السدى والآخر تمام اللحمة وإن كان نسبة أحدهما إلى الآخر عشرا أو أقل.