وما في المدارك - من أن رواية ابن بكير (1) وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه، وحينئذ يتحقق التعارض، ويصار إلى الترجيح - يدفعه أن مثله لا يقدح في التخصيص في المتصل قطعا، فكذا المنفصل، خصوصا مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب، ولعله نصب للسائل قرينة حالية على إخراج السنجاب، وليس المقام مقام حاجة، ولذا لم يستثن فيها الخز المعلوم استثناؤه، كما أن ما يقال من عدم مقاومة لهذا الخاص على تلك العمومات المزبورة المخالفة للعامة، لمعارضة الشهرة المتأخرة بالشهرة المتقدمة، إذ هو منقول عن علي بن بابويه في الرسالة وولده في الفقيه والهداية والمقنعة وجمل العلم والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكاتب والتقي والديلمي والخلاف والنهاية في الأطعمة والسرائر وكشف الرموز والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والمهذب البارع والموجز الحاوي، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر، بل عن روض الجنان أنه مذهب الأكثر، وفي السرائر " لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء - إلى أن قال -: فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب " إلى آخره. وهو كالصريح في اندراجه في معقد نفي خلافه، وفي الخلاف والغنية الاجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه، لكن قال في الخلاف: " وردت رخصة في الفنك والسنجاب،، والأحوط ما قلناه من المنع: وربما استفيد من ذلك ظهوره أو صراحته في إرادة دخول السنجاب في معقد إجماعه، على أن نفي الخلاف في المبسوط يوهنه تحقق الخلاف أولا وبالاجماع أو الشهرة العظيمة على خلافه في الحواصل، مضافا إلى ما في الفقه الرضوي (2) " ولا تجوز الصلاة في فرو سنجاب ولا سمور " وإلى ما
(١٠٠)