التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية، قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب والسمور " ويحيى بن أبي عمران (1) أنه قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي صل فيه " والوليد بن أبان (2) " قلت الرضا (عليه السلام): أصلي في الفنك والسنجاب قال: نعم " إلى غير ذلك.
واحتمال حمل الجميع على التقية - بقرينة اشتمالها على ما علم كون الإذن في الصلاة فيه لذلك حتى عند الخصم - يدفعه أولا اشتمالها على ما ينافي التقية، لجواز الصلاة في جميع ما لا يؤكل لحمه، اللهم إلا أن يكتفى في التقية بمجرد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا، وفيه بحث، أو بالموافقة لبعض رواياتهم وإن كان علمهم على خلافه، وثانيا أن العلم بكون الجواز في غير ما نحن فيه للتقية لا يقضي به فيه، إذ هو في الحقيقة إبطال للدليل بمجرد الاحتمال، على أن من المعلوم عدم الالتجاء إلى التقية التي لا تخفى على الخواص الذين كان من المعروف عندهم الاعطاء من جراب النورة إلا عند الضرورة، فحينئذ لا يقدح في الحجية وحدة الجواب عنها بعد اشتراك الجميع في الجواز، وإن كان بعضها للتقية والضرورة، وآخر مطلقا، وكان اختصاص بعضها بذلك لتفاوتها في مصلحة الامتناع، كما يومي إليه خبر محمد بن علي بن عيسى (3) المروي عن مستطرفات السرائر قال: " كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية، وبلادنا بلاد لا يمكن أحد أن يسافر منها بلا وبر، ولا