والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري، فظاهرهم التردد، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح وإن كان ستعرف ما فيه، وفي كشف الرموز عن القطب أنه الأظهر بين الطائفة، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه والحواصل، وفي المنظومة إرسال الاجماع عليه، وعن الأمالي أن من دين الإمامية الرخصة فيه والفنك والسمور، والأولى الترك، واحتمال أن مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولا بها - بقرينة أن والده الذي هو من رؤساء الإمامية من جملة المانعين، وعدم معلومية قائل بجوازه في الفنك والسمور، بل ظاهرهم الاتفاق على العدم - خلاف الظاهر، على أنه المحكي من رسالة والده إليه مشتمل على ذكر الرخصة، قال: " لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكل لحمه، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت أن تصلي فانزعه وقد روي فيه رخص ".
وكيف كان فالمتبع الدليل، ولا ريب في اقتضائه الجواز، إذ روى علي بن راشد (1) في الصحيح " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) " ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ فقال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، فقال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: في الثعالب نصلي فيها قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة " إلى آخره. والحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال: لا بأس بالصلاة فيه " وبشر بن بشار (3) " سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل