لا يخلو من قرب.
إذ فيه ما لا يخفى، بل لولا الوثوق بعدالته وكمال تقواه لأمكن كونه من التدليس المحرم، ضرورة استفاضة المنع في الثعالب، مع أنه لم يذكر منها إلا صحيح ابن مسلم الذي ظاهره الجواز، وترك موثق ابن بكير (1) أو صحيحه الذي هو عنده من الصريح باعتبار بناء العام فيه على السبب الخاص، وصحيح ابن راشد (2) وعلي بن مهزيار (3) وصحيح الريان بن الصلت (4) وخبر ابن أبي زيد (5) وخبر الوليد بن أبان (6) وخبر بشر بن بشار (7) ومقاتل بن مقاتل (8) وغيرهم، بل قد سمعت الاعتراف عن أستاذه بأنها تبلغ أربعة عشر خبرا، على أن ظاهره عدم الفرق بين الثعالب والأرانب في قوة الاشكال، مع أنه لم يذكر خبرا دالا على الجواز فيه بالخصوص، بل ولا وقفنا نحن عليه بالنسبة إلى الجلود إلا ما في مكاتبة محمد بن إبراهيم (9) من الكراهة في جلد الأرانب، وهي مع عدم جمعها لشرائط الحجية يراد الحرمة من لفظ الكراهة فيها قطعا، وأما وبره ففيه صحيح محمد بن عبد الجبار (10) المتقدم