والمناقشة بأنه يلتزم بنحوه في المقام أيضا يدفعها إمكان الفرق بينهما أولا بظهور أدلة الشرطية هنا فيما لا يشمل مثل هذا الستر، فالبطلان حينئذ لعدم تحقق الشرط بخلاف مثال القطع الذي لا مدخلية له في الصحة، وثانيا بأنه لما أمر بالستر للصلاة كان الشرط الستر المأمور به، ولا ريب في عدم حصوله في الفرض، ضرورة كون الحاصل منه في الخارج فردا للبس المحرم، فلا يتحقق كونه المأمور به، لعدم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد شخصي من غير فرق بين العبادة وغيرها، فلم يحصل الشرط للصلاة، فتبطل كما تسمعه إن شاء الله في الاستتار بالمغصوب، ولعل ما ذكرناه أولا يرجع إلى هذا، ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام، فإن الجمع بين أطراف كلامه محتاج إلى تأمل، بل لعل كلامه في المغصوب كالصريح فيما ينافي أول كلامه هنا، فلاحظ وتأمل.
كما أنه ظهر لك وجه البطلان لو كان هو الساتر من غير جهة اتحاد الكون، إلا أنه على كل حال لا ريب في أولوية الاستناد هنا إلى النصوص الدالة على الحكم في جميع أفراد الدعوى، ففي موثق عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة " وفي خبر موسى بن أكيل (2) عنه (عليه السلام) أيضا " جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " وفي خبر جابر الجعفي (3) المروي عن الخصال عن أبي جعفر (عليه السلام) " يجوز للمرأة لبس الديباج - إلى أن قال -: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال " والمناقشة في السند أو الدلالة أو فيهما مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة أو الاجماع كما عرفت.