سابقا ما فيه عند البحث عن حكم ما لا تتم الصلاة فيه، بل تقدم هناك ما يعارضه من خبر إبراهيم بن عقبة (1) وغيره، كما أنه تقدم في الخز خبر الغش بوبر الأرانب (2) وما فيه.
كل ذا مع أن صحيح علي بن يقطين الذي ذكره في اللباس لا الصلاة حتى يعارض ما دل على المنع منها فيه، ولو أريد ذلك منه فلا ريب في حمله على التقية، لما فيه من نفي البأس عن جميع الجلود الذي علم من ضرورة مذهب الشيعة خلافه، مع أن علي بن يقطين كان من الوزراء الذين لا بد لهم من التقية، بل ظاهر صحيح الحلبي أيضا ذلك باعتبار اشتماله على قول السائل: " وأشباهه " كجميع الجلود في السابق، على أن في صحته إشكالا، وهو محتمل لإرادة نفي البأس عن الصلاة في الأول، لأنه أفرد الضمير فيه، لا أقل من أن يكون قصد الاجمال بذلك من جهة التقية، ضرورة حصوله بتعدد المرجع ولا قرينة، وإلا لقال: لا بأس بالصلاة فيها، وأما صحيحة جميل فقد يتوقف في صحتها، لأن الشيخ على ما قيل رواها بسند آخر عن جميل عن الحسين بن شهاب عن الصادق (عليه السلام)، والظاهر أن الروايتين واحدة، وإلا كان اللازم عليه أن يذكر لهذا الراوي روايته عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، ولراوي الأولى رواية بالواسطة كما هو الظاهر من حالهم، ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد فظهور التعدد محل نظر، وكيف كان فثبوت العدالة بالنسبة إلى الجميع لا يخلو من شك، ولو سلم فهي لا تعارض ما عرفت من وجوه، بل يمكن كون اشتراط نفي البأس فيها بالتذكية كناية عن عدم الجواز، لاستحالة تحقق الشرط بناء على اعتبار المأكولية فيها، كما نص عليه الصادق