وأشبههما وأشهرهما * (المنع) * بل لم يعمل برواية الجواز أحد كما اعترف به في التنقيح، بل والمحكي عن المهذب، بل في كشف الرموز الاجماع عليه، بل حكاه أيضا عن علم الهدى والشيخ، ولعله لذا قال في الدروس والبيان: إن رواية الجواز مهجورة، مضافا إلى ما سمعته سابقا في الخز المغشوش بوبرهما، وعن مجمع البرهان أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثا، قلت: بل يمكن دعوى تواتر رواية المنع (1) في الثعالب، وفيها الصحيح الصريح وغيره، فمن العجيب بعد ذلك كله ما في المدارك حيث أنه ذكر منها صحيح ابن مهزيار (2) الوارد في التكك والجوارب من وبر الأرانب المتقدم سابقا، وصحيح ابن مسلم (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الثعالب فقال: ما أحب أن أصلي فيها " ثم قال: وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز، كصحيحة الحلبي (4) وصحيحة علي بن يقطين (5) وصحيحة جميل (6) ثم حكى عن المعتبر أنه قال:
واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز، والعمل به احتياط في الدين، قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين: وطريق هذين الخبرين أقوى من ذلك الطريق، ولو عمل بها عامل جاز، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة، ثم قال: قلت: ومن هنا يظهر أن قول المصنف " أصحهما المنع " غير جيد، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكر في النافع كان أولى، والمسألة قوية الاشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر، وإن كان ما ذكره في المعتبر