يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس ما يمكن الأئمة (عليهم السلام) فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلي تلبس الفنك والسمور " وثالثا أن في النصوص ما فقد المانع المزبور، بل الشاهد على ما قلناه من إرادة التقية والاضطرار في غير السنجاب، كخبر مقاتل بن مقاتل (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم " وذيل خبر علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو فيما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ".
والضعف في السند منجبر بما عرفت، والمناقشة فيه أيضا - باقتضاء الثاني كونه من مأكول اللحم، وهو مجمع على خلافه، واقتضاء التعليل فيهما أن كل ما لا يأكل اللحم تجوز الصلاة فيه وإن كان غير مأكول اللحم - يدفعها عدم قدح ذلك في الحجية فيما نحن فيه، مع أن الموجود فيما حضرني من الوسائل التي عليها آثار الصحة " وما لا يؤكل " إلى آخره. بل وفي وسائل أخرى، لكن فيها أن ذلك نسخة، وكان المراد بالتعليل دفع ما اشتهر من عدم الصلاة في السباع، نحو خبر قاسم الخياط (3) قال: " سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه " كل ذلك مع السلامة عن المعارض عدا عمومات تقبل التخصيص بذلك، سيما بعد الاعتضاد بما عرفت.