غشه فيهما، وكيف كان فرواية المنع مرفوعة أحمد بن محمد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " وبمعناها مرفوعة أيوب بن نوح (2) إليه (ع) أيضا، ورواية الجواز خبر داود الصرمي (3) لكن تارة قال: " سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) " وأخرى عن بشر بن بشار (4) قال: " سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك " إلا أنها - مع اتحادها، واختصاصها بوبر الأرانب، واضطرابها بما عرفت، وضعفها ولا جابر، واحتمالها الصلاة عليه، واحتمال " تجوز " كونه من التجويز أي يجوزه العامة، وموافقتها للتقية، ومخالفتها لعمومات الإمامية، بل في الخلاف الاجماع على اشتراط الخلوص عن وبر الأرانب، وفي الغنية والثعالب كالمحكي في المفتاح من الاجماع أيضا على ذلك عن التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وظاهر المنتهى وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسخ بعضها كالتذكرة وجامع المقاصد، وظني أنه اشتباه في الفهم، فلاحظ وتأمل، بل عن المعتبر والمنتهى أن أكثر أصحابنا، وإن كنا لم نعرف من ادعى الاجماع فيهما غير الشيخ في الأرانب وابن زهرة فيهما، كما عرفت ادعوا الاجماع على العمل بمضمون مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح - لا تصلح معارضة، خصوصا مع تبين ذلك كله منا، فلم نعثر على مفت بها إلا الصدوق (رحمه الله)، فإنه بعد أن رواها قال هذا رخصة، الآخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي " وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب " وخلاف مثله غير قادح، مع احتمال
(٩٥)