عليها من يخاف فوتها (1)، والوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها.
فلم يبق إلا تعارض هذه الأخبار مع ما سبق من أخبار السقوط، ولا شك في ترجيح هذه، لكونها خاصة وأخبار السقوط عامة.
وترجيح الثانية باعتضادها بالشهرة والاجماع المنقول لا يكافئ الخصوصية، سيما مع معارضة نقل الاجماع مع مثله، بل أقوى منه، لكونه أقرب إلى المعصوم وأظهر في الدلالة، واعتضاد الأولى أيضا بالاستصحاب، وبعمومات المستفيضة المثبتة لهاتين الركعتين مطلقا، مع أنها أيضا بنفسها معارضة لعمومات السقوط بالعموم من وجه موجبة للرجوع إلى الاستصحاب لولا الترجيح.
هذا كله مع ما في كثير من أخبار السقوط من ضعف الدلالة؟ فإن قوله:
(الصلاة في السفر) في صحيحة أبي بصير وموثقة سماعة (2) وإن كان عاما، إلا أن قوله في الأولى: (وصل صلاة الليل) الظاهر فيما يقابل صلاة النهار بقرينة قوله:
(وليس عليك قضاء صلاة النهار) وفي الثانية: (وليتطوع بالليل ما شاء) مما يعارض هذا العموم ويصلح قرينة للتخصيص، والحمل على العموم في مثل ذلك غير ثابت، وكذا في رواية التمار.
مع أن ها هنا كلاما آخر وهو: أن الظاهر من الأخبار والفتاوي أن الساقط هو نافلة الصلاة فإن المراد من قوله (ليس قبلهما ولا بعدهما) أنه ليس من نافلتهما لا من مطلق النافلة، وإلا فقبل العشاء لا تسقط ركعات المغرب، والوتيرة ليست نافلة لصلاة العشاء - وإن أضيفت إليها في بعض الأحاديث حيث يكفي أدنى ملابسة فيها - وتدل عليه رواية الفقيه والعلل المتقدمة (3)، وما دل على كونها عوضا للوتر، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يفعلها لذلك، والأخبار المصرحة بأنها لا تعد