تبعيض السورة في الصلاة أو الفريضة (1).
ويجاب عنها بكونها أعم مطلقا من دليل الوجوب، لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا وعمومها بالنسبة إليه، والخاص مقدم على العام قطعا.
مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوب، لمخالفته للعامة (2)، وموافقته للشهرة العظيمة، بل كما قيل: الاجماع من القدماء (3)، لتشويش كلام النهاية، وإيجاب الإسكافي بعض السورة، فلم يبق إلا الديلمي، وهو واحد معروف لا يقدح خلافه في الاجماع. كما لا يقدح خلاف الإسكافي، لكونه منفردا فيما ذهب إليه.
ومنه يظهر وجه آخر لرد الصحيحين، وهو: مخالفتهما لشهرة القدماء المخرجة لهما عن الحجية.
ولرد دلالة أخبار التبعيض على [عدم] (4) وجوب السورة الكاملة، وهو:
توقف دلالتها عليه على عدم الفصل، وهو غير ثابت.
هذا، مضافا إلى ما في كثير من أخبار التبعيض من علام الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض:
كصحيحة ابن يقطين (5)، لتضمنها للفظ الكراهة الأعم لغة من الحرمة.
وصحيحة سعد بن سعد (6)، لعدم نفيها لقراءة سورة أخرى زائدة على