المكتوبة وغيرها، فإن قرأت الحمد والسورة أحب إلي) (1).
حيث إنه لولا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام والاستقرار الواجبين.
أو الحلبي: (لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوف شيئا) (2).
حيث دل المفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في ترك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة.
أو محمد: عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال: (لا، لكل سورة ركعة) (3).
أو المروي في علل ابن شاذان: (وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور) الخبر (4).
حيث إنه لولا وجوب الصورة لما صح إطلاقه لفظ البدأة.
أو الأخبار الناهية عن القرآن بين السورتين في الفريضة (5)، حيث إنه لا وجه له إلا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا.
أو عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين (6)، حيث إنه لولا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب