أو التأسي.
أو الأخبار البيانية (1) ولو بضميمة قوله صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2).
أو صحيحة منصور: (لم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (3).
أو الرضوي المنجبر بما مر: (تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة (4).
أو صحيحة زرارة في المسبوق: (قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب) الحديث (5).
أو معاوية: (من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع) (6).
أو ابن سنان: (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (7).
أو محمد بن إسماعيل: أكون في طريق مكة، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الأعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: (إذا خفت فصل على الراحلة