أما الأول، فلفورية السجود بالاجماع - على الظاهر - المصرح به في حملة من كلمات الأصحاب (1)، والأخبار (2) حتى روايات المسألة الظاهرة في المخالفة، لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة، ولولا الفورية لما كان له وجه بالمرة.
وأما الثاني، فلما مر من الخبرين الدالين على بطلان الصلاة بالزيادة فيها في بحث التكبيرة (3)، مع إشعار به في رواية زرارة، بل لعله إجماعي كما صرح به بعض الأجلة (4).
لضعف (5) الأولين بعدم صراحتهما في النهي، لاحتمال كون الجملة خبرية.
وأما التعليل في أولاهما بزيادة السجدة فهو غير دال على الحرمة، لجواز أن يكون تعليلا لمطلق المرجوحية ولو قلنا بكون الزيادة مطلقا محرمة، بأن يكون المراد أنه تكره القراءة، لأن السجدة لها غير جائزة لكونها زيادة، فلم يبق إلا ترك السجدة فورا وهي مكروهة.
والثالث بمنع كون الأمرين معا مسببين للقراءة، لترك السجدة مع عدم قراءة العزيمة أيضا. وإنما هي سبب لحرمة ذلك الترك، والمسلم حرمة سبب الحرام دون سبب الحرمة، إلا أن يقال: المحذور الأول هو الاخلال بالواجب، وإن ملزوم الحرام مطلقا حرام ولو لم يكن سببا له.
مضافا إلى إمكان منع فورية السجدة، ومع الاجماع على الكلية حتى في المسألة كما هو ظاهر المدارك (6) وإن ادعاه على الجملة، ولذا تترك في الفريضة لو