للعمومات (1)، وخصوص الأمر به في موثقة سماعة المتقدمة (2)، وصحيحة الحلبي:
عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: (يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد) (3).
وبه يخص ما دل على المنع من الزيادة في الصلاة إن لم نقل باختصاصه بالمكتوبة، لكون موجبات هذه حينئذ بالنسبة إليها خاصة.
وقيل: يجوز السجود (4)، ولعله لخبر وهب: (إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها) (5).
ويرد بعدم الدلالة، لجواز أن يكون المراد عدم وجوب الركوع بالفاتحة في مقابل ما مر من الأمر بقراءتها حتى يركع بها.
ثم إذا سجد قام، للروايتين، ووجوب كون الركوع من القيام.
وأتم السورة إن شاء، إن كانت السجدة في الأثناء لعدم المانع. ولا يعيد الفاتحة حينئذ، لعدم المقتضي.
وإن كانت في آخر السورة أعاد الفاتحة - للروايتين - استحبابا وفاقا لظاهر الأكثر، لعدم دليل على الوجوب سوى ما قيل من ظاهر الأمر في الخبرين (6).
ويجاب عنه بأنه مجاز، لعدم تحقق حقيقته - التي هي الوجوب الشرعي في المقام - إلا على القول بحرمة قطع النوافل، والوجوب الشرطي ليس بأولى من الاستحباب، مع أن دلالة الصحيحة على الوجوب غير ثابتة، مضافا إلى أن ظاهر