إتمامها.
لضعف الأول: بعدم الحجية.
والثاني: بعدم الدلالة ى مز.
والثالث: بعدم الوجوب.
والرابع: بعدم إثبات للوجوب كما مر مرارا، وعدم ثبوت اشتمال ما قال بعده: (صلوا) للسورة.
والخامس (1). بعدم صراحته في الوجوب، لجواز كون قوله: (لا تقرأ) نفيا وهو غير مثبت للتحريم. ولو كان نهيا لما أفاد التحريم، لجواز قراءة الأكثر بالعدول، فيجب الحمل على المرجوحية لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
وإمكان تخصيص الأكثر بغير العدول ص لا يفيد، لعدم ثبوت أولويته من التجوز في نحو ذلك المقام.
والسادس: بما مر أيضا، لكونه إجبارا.
ومنه يظهر ضعف السابع أيضا، وأما مفهوم قوله فيه: (فإن لم يدرك) فلا يفيد، لأن عم الاجزاء يكون في المستحب أيضا.
والثامن: بعدم كون الأمر فيه للوجوب المعين الذي هو حقيقته، ومجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا - ومنه يظهر عدم دلالة سائر الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة سورة معينة (2) - مع أنه معارض بصحيحة زرارة (3).
والتاسع: بأنه استدلال بمفهوم الوصف، وهو غير ثابت الاعتبار، ولا دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا.