أو تعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كما في الذكرى (1) وجعله في المدارك الأحوط؟.
أقوال، أقواها: الأول، للاجماع على ثبوته، وأصالة عدها وجوب الزائد، إذ لا دليل على سائر الأقوال إلا النبوي لبعضها، والصحيح لبعض آخر، وثبوت بدلية التسبيح عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين منهما، للا خير.
وقد عرفت عدم ثبوت الوجوب من الأولين، والأخير ضعيف غايته، لمنع البدلية في الأخيرتين أولا، ومنع إيجابها لوجوب التبديل به في الأوليين ثانيا.
ثم إنه هل تجب مساواة البدل من القرآن أو الذكر للفاتحة أم لا؟.
المشهور بين المتأخرين الأول، ولا دليل عليه سوى مثل ما مر من أدلة التعويض، وقد عرفت ضعفها.
والأصل يقتفي العدم، فهو الأقوى وفاقا للمعتبر (3) وجمع آخر (4).
ثم على القول بوجوب المساواة ففي وجوبها في الآيات أو الحروف أو فيهما معا، أقوال، أظهرها بل - كما قيل (5) - أشهرها أيضا الثاني.
والظاهر عدم وجوب كون الذكر بالعربية، للأصل.
نعم يتجه الوجوب على القول بوجوب الأذكار الخاصة المتقدمة، لأصل الاشتغال، حيث إن المعنى المراد من التكبير والتسبيح ونحوهما مجازا - لعدم إرادة معناها الحقيقي المصدري قطعا - متعدد ولا يعلم التعين.
نعم لو عجز عن العربية يحتمل جواز غيرها بل وجوبه، ويحتمل العدم على