فإن علمه وجبت عليه قراءته على الأشهر الأظهر، بل قيل: إنه لا خلاف فيه (1)، للنبوي المنجبر الآمر بقراءة القرآن بعد العجز بقوله: (وإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله) (2).
وللاطلاقات المتقدمة.
وصحيحة ابن سنان: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (3).
وظاهر الشرائع التخيير بينه وبين مطلق الذكر (4). وهو ضعيف لا أعرف وجهه.
وإن لم يعلم يجب عليه الذكر، للاجماع. لا للنبوي ومنطوق الصحيح، لدلالة الأول على وجوب ذكر خاص لم يثبت الانجبار فيه، وعدم صراحة الثاني في الوجوب.
وهل الواجب مطلق الذكر كما ذهب إليه طائفة (5)؟ أو التسبيح والتكبير كما هو ظاهر بعض مشايخنا (6)؟ أو بضم التهليل معهما كجماعة منهم الشرائع (7)؟ أو التحميد مع الثلاثة كبعضهم (8)؟ أو مطلق الذكر والتكبير كما عن الخلاف (9)؟