(صلوات الله عليهم): (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى أن يقرأ في [كل] (2) صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السور (3) في الفرائض، قال: ورخص (4) في التبعيض والقران في النوافل).
4373 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): (ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة، ولا بأس في النوافل).
4374 / 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن معلى بن زياد - في حديث طويل - أنه قرأ أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الركعة الأولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم، الحمد، واحدى عشرة آية من سورة الأنبياء.
قلت: ويظهر من جملة من أخبار شهادته (عليه السلام)، ان الصلاة التي ضرب (عليه السلام) فيها، كانت نافلة الفجر.