ورواية البزنطي: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في التطوع فبعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: (أصلي واحدة وخمسين ركعة) وعدها إلى أن قال: (وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام) (1).
ورواية الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (2) الحديث.
والمروي في الخصال بعد عد صلاة الفريضة (والسنة أربع وثلاثون ركعة) إلى أن قال: (وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة) (3).
ومثله في العيون وتحف العقول (4).
وفي دعائم الاسلام: (وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، لأن صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم) (5).
وفي فقه الرضا: (وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس يحسب ركعة من قيام) (6).
وفي العلل: لأي علة يصلي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال:
(لأن الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها ،