من موته (1)، لا لغرض صحيح شرعا، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية، لما أرسله الصدوق في الفقيه (2) والهداية (3): إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، وفي الغنية: الاجماع عليه (4)، وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه (5).
قال في المختلف: ولم يذكر - يعني الصدوق - سند الرواية، ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب (6). وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب (7).
ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية، وهو ظاهر كتاب الاشراف (8)، ولم يذكره الأكثر.
ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة أيام (9)، لأن الإنزال عن الخشبة إنما يجب بعدها، والصلب إنما شرع لاعتبار الناس وتفضيح المصلوب، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها.
وألحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة.
(و) منها: غسل (التوبة عن فسق أو كفر) كما في المبسوط (10) والسرائر (11) والمهذب (12) والجامع (13) والشرائع (14) والمعتبر (15) (16)، وسواء كان