دلت على مواظبة الإمام عليه السلام على القيام وهي آية الأفضلية. ولا يعارضه فعل أبيه، لأنه كان يصلي جميع النوافل جالسا، كما نطقت به الأخبار (1).
ولموثقة سليمان بن خالد: (صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول الشمس) إلى أن قال: وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين) (2).
ولعمومات أفضلية القيام في الصلاة على القعود (3).
ويضعف الأول: بأنه معارض مع رواية البزنطي المتقدمة الدالة على مواظبة أبي الحسن عليه السلام على القعود فيهما (4). بل هذه بالتمسك بها على أفضلية الجلوس أحرى، لمعارضة الأولى مع رواية الحجال السابقة الدالة على مواظبة أي عبد الله عليه السلام أيضا على الجلوس (5)، الموجبة لتساقطهما، وخلو فعل أبي الحسن عليه السلام عن المعارض.
بل هنا كلام آخر وهو أن المستفاد من رواية الحجال أن أبا عبد الله عليه السلام كان يصلي بعد العشاء، ركعتين أخريين غير الوتيرة أيضا، وتصرح به صحيحة ابن سنان: رأيته - يعني أبا عبد الله - يصلي بعد العتمة أربع ركعات (6).
فلعل هاتين الركعتين أيضا اللتين كان يصليهما من قيام كانتا غير الوتيرة، وهو وجه الجمع بين صحيحة الحارث ورواية الحجال.