أقول: لا ريب في جواز العمل بالكل، بل قراءة غير هذه السور، للاجماع على عدم التعين، وإنما الكلام في الأفضل.
ولا ينبغي الريب في أفضلية الأولى من غير الثانية، لأشهريتها رواية وفتوى، وأصحية رواياتها، وأصرحيتها، والتصريح في صحيحة الحارث بحب الإمام لها.
ولا في أفضلية الثانية من الأولى، للتصريح بالأفضلية في صحيحة ابن يقطين. في أفضل من الجميع، ثم الأولى، ثم البواقي من قراءة غير هذه السور.
والأفضل الجمع بين الثانية والسادسة، لتضمنه العمل بهما وبالأولى، ومراعاة الاحتياط فيما يسمى وترا.
ثم المستحب في الأوليين قراءة سورة الناس في الأولى والفلق في الثانية؟
لأن الشيخ نسب ذلك في المصباح إلى الرواية، وذكر في مفتاح الفلاح (1) عكس ذلك. والعمل بالرواية أولى. ولا يستحب جمعهما في كل من الركعتين بخصوصه، للأصل. ولا في ركعة واحدة دون الأخرى، له وللاجماع.
المسألة السادسة: الظاهر عدم الخلاف في استحباب القنوت في ثالثة الوتر، وذكره في كلام الأصحاب مشهور (2)، والروايات به مستفيضة، عموما كصحيحة البجلي: عن القنوت، فقال: (في كل صلاة فريضة ونافلة) (3).
ورواية محمد: (القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع) (4).
ومرسلة الفقيه: (القنوت في كل الصلوات) (5).