إلا العصر، فإنه تقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بها الثماني بعد الظهر (1).
وإجمال بعض أجزائه لا يوجب ترك ما يدل على المطلوب منها.
ثم إنه ذكر جماعة أنه لا ثمرة مهمة لتحقيق ذلك بعد ثبوت استحباب الثمان، لعدم لزوم قصد ذلك في النية وعدم ظهور فائدة أخرى.
وما قيل من ظهورها في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل، وفيما إذا نذر نافلة العصر (2)، ففيه تأمل:
أما الأول فلأن المستفاد من الروايات ليس إلا استحباب إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل، والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين من غير إضافة إلى الظهر أو العصر، فلا يتفاوت الحكم سواء قلنا أنها للظهر أو العصر.
وأما الثاني فلأن النذر تابع للقصد، فإن قصد الثمان أو الركعتين وجبت عليه ذلك. إلا أن يقصد ما هو نافلة العصر شرعا مجملا، وحينئذ في انعقاد النذر إشكال؟ لعدم ظهور اختصاص من الأخبار.
أقول: الظاهر لمزاول الأخبار استفادة اختصاص نافلة بالعصر أيضا، ولو نوقش فيه أيضا فلا رب في اختصاص صلاة الظهر بالنافلة كما تدل عليه موثقة عمار وفيها: (وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم) (3).
وحينئذ فتظهر الثمرة فيما إذا نذر ما هو نافلة صلاة الظهر.
ويمكن ظهور الفائدة أيضا فيما إذا صلى المسافر الظهر في السفر ثم دخل الوطن وصلى العصر فيه، أو صلى الظهر في الوطن وسافر قبل صلاة العصر، فإنه يجوز له إيقاع الثمان التي قبل العصر في الأول ولا يجوز في الثاني على المشهور،