أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مر بغيره، لصحيحة ابن سنان: (من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له) (1).
أو تأخر بعض وتقديم بعض، جمعا بين ما مر وبين ما يأتي، وللمروي في العيون عن الرضا عليه السلام أنه كان يصلي المغرب ثلاثا، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله وبحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم يسجد سجدة الشكر، ثم يرفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم، فيصلي أربع ركعات بتسليمتين، ثم جلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله (2).
أو تقديمه مطلقا، كما عن شيخنا البهائي، لرواية أبي العلاء المتقدمة، والتوقيع المروي في الاحتجاج: كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه السلام: (إن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز) (3).
وتؤيده رواية سعيد بن زيد: (إذا صليت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلم أحدا حتى تقول مائة مرة: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (4).
ورواية الحسين بن خالد: (من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام، ثلاث